محمود عبد الرحمن عبد المنعم

521

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

دارهم إلا ذلوا » [ النهاية 3 / 271 ] ، ومنه قيل لفلان : « عقار » : أي أصل مال . وعاقر الخمر : أي لازمها وداوم على شربها ، وسميت الخمر عقارا ، لأنها تعقر العقل وتذهب به . واستعمل الفقهاء العقر على معنيين : أحدهما : بمعنى : الجرح ، وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدور عليه . جاء في « الشرح الصغير » : العقر : جرح مسلم مميز وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر . وفي « البدائع » : الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد ، وما هو في معنى الصيد . والثاني : بمعنى : ضرب قوائم الحيوانات . والعقر - بالضم - في الاصطلاح الفقهي : قال المناوي : العقر : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثمَّ كثر حتى استعمل في المهر . وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وعلى ذلك عرّفوه : بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة ، وقيل : لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها - أي جرحها - فسمى مهرها عقرا ، ثمَّ استعمل في الثيب وغيرها . نقل ابن عابدين عن « الجوهرة » : أن العقر في الحرائر مهر المثل . وفي الإماء : عشر القيمة لو بكرا ، ونصف العشر لو ثيبا . « لسان العرب ( عقر ) ، وغريب الحديث للبستى 1 / 91 ، 368 ، 369 ، وأنيس الفقهاء ص 151 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 248 ، 249 ، والموسوعة الفقهية 7 / 197 ، 28 / 114 ، 30 / 257 ، 263 ، 267 » .